للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨ -[٦٧] " عن ابن عمر: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه " (١) أي: ينزل به ويقصده.

وقال ابن سيد النَّاس: " أي: ما يطْرُقه من السباع والدواب " (٢) .

" قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " معناه: لم يَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيه، كما في رواية أبي داود وابن حبان: " فإنه لا يَنْجُس " (٣) ،


(١) باب منه آخر. (٦٧) عن ابن عمر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ يُسْأَلُ عنِ المَاءِ يَكُونُ فِى الفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاع وَالدَّوَابِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذا كانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِلِ الخَبَثَ "، الجامع الصحَيح (١/٩٧) . قال عَبْدَةُ: قال محمَّد بن إسحاق: القُلَّة هُو الجِرَارُ، والقُلَّة التي يُسْتقى فيها.
والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (١/٦٤) الحديث رقم: (٦٤، ٦٥) . أحمد (٢/١٨) رقم: (٤٦٠٦) ، و (٢/٣٢) رقم: (٤٧٥٤) ، و (٢/٣٧) رقم: (٤٨٠٤) ، و (٢/٥٢) رقم: (٤٩٦٢) ، و (٢/١٤٤) رقم: (٥٨٤٩) . الدارمي (١/٥٦٩) رقم: (٧٥٨، ٧٥٩) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (١/١٧٢) رقم: (٥١٧، ٥١٨) . تحفة الأشراف (٦/٣) رقم: (٧٣٠٥) .
(٢) النفح الشذي (٢/٩٩٨) .
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (١/٦٤) رقم: (٦٥) . ابن حبان (٤/٥٧) رقم: (١٢٤٩) .