[المبحث الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم]
المطلق: ما دل على شائع في جنسه.
أي هو اللفظ الدال على معنى غير متعين، له أفراد مماثلة له (١) .
كقولك رقبة، رجل، صبي.
والمقيد: بخلاف المطلق. فهو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه.
فهو يتناول ما دلّ على معين، ومادلّ على شائع لكن لا في جنسه.
فيكون العام مقيدًا بهذا التعريف (٢) .
كقولك عن الرقبة: مؤمنة. وعن الرجل: صالح. وعن الصبي: ذكي. إذا ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو، إما أن يختلف حكمهما، أو لا يختلف (٣) .
ومثال اختلاف حكمهما: إن ظاهرت فأعتق رقبة، مع: لا تملك رقبة كافرة (٤) .
ولا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر (٥) .
وإن لم يختلف حكمهما أي حكم المطلق والمقيد، واتحد سببهما، وكان اللفظ دالاً على إثباتهما أو نفيهما، كما لو قال في الظهار: أعتقوا رقبة، ثم
(١) الأصفهاني/ بيان المختصر: ٢/٤٧٥.(٢) المرجع السابق: ٢/٣٥٠.(٣) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ٣/٤.(٤) بيان المختصر: ٢/٣٥١.(٥) الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ٣/٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.