والأدلة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة منها الآيات التالية التي خُصصت بالسنة التي رويت بأخبار الآحاد:
- بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة قال سبحانه:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}[النساء:٢٤] ، وخصص هذا الحل بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها"(١) .
وخصص قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[النساء: ١١] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل"(٢) وبقوله: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم من الكافر"(٣) .
- وخصص قوله تعالى:{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} النساء:١١] بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنّه جعل للجدة السدس"(٤) .
- وخصص قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة:٢٧٥] بما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين"(٥) .
(١) متفق عليه انظر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة مع عمتها (٤٥) ٧/٢٢. (٢) أخرجه الترمذي، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، وصححه الألباني. انظر سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: ٣/٢٨٨، صحيح سنن الترمذي: (١٧١٣) ٢/٢١٥. (٣) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، أبو داود، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول (٧٣٧١) ٩/٥٩٩. (٤) أخرجه الموطأ، الترمذي، أبو داود، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول (٧٣٧١) ٩/٦٠٩. (٥) أخرجه مسلم والموطأ، انظر: جامع الأصول: (٣٨٢) ١/٥٥٨.