٧ - ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ:
"أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل". يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس٢ فإن تركها
١ يريد المصنف بذلك الرد على من قال من العلماء – وهم الهادوية – إن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه وهذا الحديث حجة عليهم كما قال الصنعاني في سبل السلام. وأما ما رواه ابن أبي شيبة ١/١٢٦/١ عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا فلا يصح لأنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وعمر. ٢ أي الذين صلوا صلاة العيد دون من لم يصلها وبذلك خصصه الصنعاني ٢/٧٣.