ثلاث ١ وقيل: هي أربع ٢ وقيل: هي سبع ٣ وقيل: هي تسع ٤ وقيل: هي إحدى عشرة ٥ وقيل: هي سبع عشرة ٦ وقيل: سبعون ٧ وقيل: سبعمائة.
ولا يخفى أن حصر الكبائر بعدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الذنوب بأنها من الكبائر، فقد قال عليه السلام:"اجتنبوا السبع الموبقات " ٨.
وقال:"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور" ٩.
وقال:"من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه" ١٠.
١ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ٥/٤١. ٢ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود ٥/٤١. ٣ روى ذلك ابن جرير عن علي رضي الله عنه ٥/٣٧. ٤ روى ذلك ابن جرير عن عمر رضي الله عنه ٥/٣٩. ٥ الجواب الكافي ص١٨٨. ٦ قال أبو طالب المكي: "أربع في القلب وأربع في اللسان وثلاث في البطن واثنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع البدن". انظر الجواب الكافي ص١٨٨. ٧ رواه ابن جرير عن ابن مسعود ٥/٤١. وانظر الجامع لأحكام القرآن. ٨ أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} ٥/٣٩٣ ح"٧٧٦" من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة. ٩ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ١٠/٤٠٣ ح"٥٩٧٦"، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه. ١٠ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه ١٠/٤٠٣ ح"٥٩٧٣"، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر ١/٩٢ ح"٩٠". كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو.