[القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه:]
لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ١. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها ".
[القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج:]
قال تعالى:{أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} ٢ والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم:{آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} ٣.
القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: "أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات": ٤
فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة ٥ بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث ٦ ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها النبي ٧ صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن ٨ يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب.
١ سورة المائدة آية: ١٠١. ٢ سورة آل عمران آية: ٧. ٣ سورة آل عمران آية: ٧. ٤ البخاري: البيوع (٢٠٥١) , ومسلم: المساقاة (١٥٩٩) , والترمذي: البيوع (١٢٠٥) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٣) والأشربة (٥٧١٠) , وأبو داود: البيوع (٣٣٢٩) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٤) , وأحمد (٤/٢٦٩ ,٤/٢٧٠) , والدارمي: البيوع (٢٥٣١) . ٥ نص الدرر "على كل مسألة". ٦ في الدرر "فهذه أربع قواعد ثلاث ... ". ٧ في الدرر "رسول الله صلى الله عليه وسلم". ٨ في الدرر "مع اختصارها".