قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى استماع مقالته وأدائها امرءا يؤدّيها- والإمرء [ (٦٣) ] واحد- دلّ على أنه لا يأمر أن يؤدّى عنه إلّا ما تقوم الحجة به
[ (٦١) ] الحديث أخرجه البخاري في: ٣- كتاب العلم (٩) بَابُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سامع، فتح الباري (١: ١٥٧- ١٥٨) ، ومسلّم في: ٢٨- كتاب القسامة، (٩) باب تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث (٢٩) ، صفحة (١٣٠٥- ١٣٠٦) ، والإمام أحمد في «مسنده» (٥: ٤) ، وابن ماجة في المقدمة حديث رقم (٢٣٣) ، صفحة (١: ٨٥) . [ (٦٢) ] أخرجه الترمذي في كتاب العلم، ح (٢٦٥٧) ، صفحة (٥: ٣٤) ، من طريق شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة (١٨) باب من بلغ علما، ح (٢٣٢) ، ص (١: ٨٥) ، من طريق شعبة، عن سماك وأخرجه الدارمي في المقدمة من طريق إسرائيل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زبيد اليامي، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أبي الدرداء (١: ٦٦) ، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١: ٤٢٧) ، وابن حبان في «صحيحه» . حديث رقم (٦٦) ، ص (١: ١٦٣) من تحقيقنا، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١: ٤٠) ، ورواه أبو داود في كتاب العلم باختلاف يسير، من طريق شعبة، ح (٣٦٦٠) ، صفحة (٣: ٣٢٣) . [ (٦٣) ] يعني: فلما أمر عبدا أن يؤدي ما سمع، والخطاب للفرد، وهو الواحد.