حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم ٥٩ الجاري العمل به اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:
مادة ٢٠٢: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته, أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.
مادة ٢٠٣: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه, أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة, وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
مادة ٢٠٤: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, وإلا عينت له وكيلا قضائيا.
مادة "٢٠٥"١: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.
مادة ٢٠٦: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام, إلا ما استثني بنص صريح.
مادة ٣٠٢: ١- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
١ عدلت المادة ٢٠٥ بالقانون رقم ٣٤ تاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٧٥, وبالمادة ٢٩ منه, فأصبح النص كما يلي:
م ٢٠٥: ١- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.
٢- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية, أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة, والتي يغلب عليه فيها الهلاك, وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدانه.