فذهب الرجل فقلت: يا أبا حنيفة ألا تتقي الله؟ قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن مُحَمد بن يَحْيَى بن حَبَّان، عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: لا قطع في ثمر، ولا كثر أدرك الرجل فإنه يقطع، فقال غير متعتع: ذاك حكم قد مضى فانتهى، وقد قطع الرجل فهذا ما يكون له عندي كتاب.
أخبرنا ابن دوما قال: أخبرنا ابن سلم قال: حدثنا الأبار قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة قال: كنت عند أبي حنيفة فسأله رجل، عن رجل سرق وديا، فقال: عليه القطع، قال: فقلت له: حدثني يحيى بن سعيد، عن مُحَمد بن يَحْيَى بن حَبَّان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: لا قطع في ثمر، ولا كثر قال: أيش تقول؟ قلت: نعم، قال: ما بلغني هذا قلت: الرجل الذي أفتيته فرده قال: دعه فقد جرت به البغال الشهب قال أبو عاصم: أخاف أن تكون جرت بلحمه ودمه.
وقال الحلواني: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد قال: شهدت أبا حنيفة، وسئل عن محرم لم يجد إزارا فلبس سراويل قال: عليه الفدية قلت: سبحان الله.