أخبرنا ابن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت سفيان يقول: كنت في جنازة أم خصيب بالكوفة فسأل رجل أبا حنيفة، عن مسألة من الصرف فأفتاه فقلت: يا أبا حنيفة إن أصحاب محمد ﷺ قد اختلفوا في هذه فغضب، وقال للذي استفتاه: اذهب فاعمل بها فما كان فيها من إثم فهو علي.
أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال: حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض قال: حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي قال: حدثنا عبد الله بن خبيق قال: حدثنا أبو صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله ﷺ أربعمِائَة حديث أو أكثر قلت له: يا أبا محمد تعرفها؟ قال: نعم، قلت: أخبرني بشيء منها، فقال: قال رسول الله ﷺ: للفرس سهمان وللراجل سهم، قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن، وأشعر رسول الله ﷺ، وأصحابه البدن، وقال أبو حنيفة: الإشعار مثله، وقال ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار، وكان النبي ﷺ: يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، وأقرع أصحابه، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار، وقال أبو حنيفة: لو أدركني النبي ﷺ وأدركته لأخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن.
أخبرنا ابن رزق قال: حدثني عثمان بن عمر بن خفيف الدراج قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البصلاني، وأخبرنا البرقاني قال: قرأت على أبي حفص ابن الزيات: حدثكم عمر بن محمد الكاغدي قالا: حدثنا أبو