أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ بالمزفت .. ، رقم: ٢٠٠٠. (عن الأسقية) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق. (سقاء) وهو ظرف من الجلد، وقد أذن فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية. (الجر) الإناء المصنوع من فخار. (المزفت) المطلي بالزفت.