فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٧ - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ.

وقول اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ /المائدة: ٨٩/.

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ /البقرة: ١٩٦/.

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.


(فكفارته) أي كفارة اليمين إذا لم يبر به، والكفارة مشتقة من الكفر وهو التغطية، سميت بذلك لأنها تكفر الذنب أي تستره، وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يلزم المكلف القيام به من عتق أو صدقة أو صوم، لحنثه بيمينه، أو لقيامه ببعض التصرفات كالقتل. (ففدية) هي ما يبذل مقابل شيء. (نسك) ما يذبح تقرباً إلى الله ﷿.