فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤١٠٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ بَعَثَهُ، فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يطوفن بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

[ر: ٣٦٢]


(رهط) جماعة من الذكور دون العشرة.