أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: ١٥٨١. (يطلى) يدهن. (يستصبح بها الناس) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها. (شحومها) شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾. /الأنعام: ١٤٦/. (جملوه) أذابوه واستخرجوا دهنه.