أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .. ، رقم: ١٦٨٢. (إملاص المرأة) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها، وهو في اللغة: انزلاق الولد قبل الولادة. (بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة.