أخرجه مسلم في الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، رقم: ١٦٨٧. (يسرق البيضة) أي فيعتاد السرقة، فيسرق ما هو أكبر منها مما يساوي نصاب القطع فتقطع يده، قيكون السبب الأول سرقته للبيضة. (أنه) أي مقصود النبي ﷺ. (بيض الحديد) وهي الخوذة من الحديد، يضعها المقاتل على رأسه ليحميه من الضربات. (يسوى) تبلغ قيمته.