والولاء معناه: أنه إذا أعتق عبد اأو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك١.
وقد قال جمهور العلماء بالنهي عن بيع الولاء٢؛ لأن حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك٣.
وحكي عن عثمان وميمونة - رضي الله عنهما - وغيرهما جواز بيع الولاء٤.