٣٤٧ - (كَانَ إِذا وَاقع بعض أَهله فكسل أَن يقوم ضرب يَده على الْحَائِط فَتَيَمم) طس عَن عَائِشَة ض
كَانَ إِذا وَاقع بعض أَهله أَي جَامع بعض حلائله فكسل أَن يقوم أَي ليغتسل أَو ليتوضأ ضرب بِيَدِهِ على الْحَائِط فَتَيَمم فِيهِ أَنه ينْدب للْجنب إِذا لم يرد الْوضُوء أَن يتَيَمَّم وَلم أَقف على من قَالَ بِهِ من الْمُجْتَهدين وَمذهب الشَّافِعِيَّة أَنه يسن الْوضُوء لإِرَادَة جماع ثَان أَو أكل أَو شرب أَو نوم فَإِن عجز عَنهُ بطريقة تيَمّم طس عَن عَائِشَة قَالَ الهيثمي فِيهِ بَقِيَّة بن الْوَلِيد مُدَلّس
٣٤٨ - (كَانَ إِذا وجد الرجل رَاقِدًا على وَجهه لَيْسَ على عَجزه شَيْء ركضه بِرجلِهِ وَقَالَ هِيَ أبْغض الرقدة إِلَى الله تَعَالَى حم عَن الشريد بن سُوَيْد ح
كَانَ إِذا وجد الرجل رَاقِدًا على وَجهه أَي نَائِما عَلَيْهِ رقد رقودا نَام لَيْلًا