في (١) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.
وتسقط سهوا نصًا (٢) وفاقًا لإسحاق، لحديث:"عفي لأمتي عن (٣) الخطأ والنسيان"(٤) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (٥).
* * *
...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (٦). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (٧)، وفي حديث لقيط بن صبرة:"إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (٨) وفي حديث
(١) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة). (٢) في ط أيضًا. (٣) سقطت من د. (٤) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر ١٨١، ونصب الراية ٢/ ٦٤ وإرواء الغليل. (٥) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام ٥٩. (٦) انظر الدارقطني ١/ ٨٤. (٧) الدارقطني ١/ ٨٤. (٨) أبو داود برقم ١٤٤ والدارقطنيُّ ١/ ٨٤.