٤ - وجاء في "كشف الحقائق" و "الاختيار" و "الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"(٢).
وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ:"لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"(٣).
وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة (٤).
٥ - وجاء في "المبسوط" و "حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني (٥) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال:"أنا أولى من وفى بذمته"(٦).
رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما (٧).
(١) شرح النووي على مسلم ١٦٩٤. (٢) انظر: كشف الحقائق ١/ ١٧٣، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٠١، الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ٢/ ٤٨. (٣) سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥. (٤) سنن البيهقي ٧/ ١٣٣. (٥) هو: عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، مدني نزل حران، ضعيف من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب ١/ ٤٧٤. (٦) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٣٤. (٧) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٠١، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، سنن البيهقي ٨/ ٣٠ - ٣١.