وَعِنْده يُمكن الْمُدَّعِي من الْعود إِلَى الدَّعْوَى وَلَا يجْبر الْمُدعى عله على تَسْلِيم الْبَدَل وَله أَن يسْتَردّ
وعَلى هَذَا الْخلاف الصُّلْح عَن حق مَجْهُول بِأَن كَانَ لَهُ على إِنْسَان مَال وَلَا يعرف قدره فَصَالحه على مَال صَحَّ عندنَا خلافًا لَهُ
لنا مَا روى مُحَمَّد رَحمَه الله فِي كتاب الْغَصْب أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ إِن بني عمك عدوا على إبلي وَقتلُوا أَوْلَادهَا وأكلوا أَلْبَانهَا فَصَالحه عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ على إبل مثل إبِله من غير نَكِير وَهَذَا صلح على الْإِنْكَار
وروى أَن عر رَضِي الله عَنهُ قَالَ ردوا الْخُصُوم (حَتَّى يصطلحوا) فَإِن فصل