وَقَالَ مُحَمَّد لَا يُجزئهُ إِلَّا أَن يُصَلِّي فِي الثَّوْب
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يُصَلِّي فِي الثَّوْب النَّجس وَإِن أصَاب ثوبا غَيره أعَاد فِي الْوَقْت وَلم يعد ان مضى الْوَقْت وَإِن كَانَ مَعَه ثوب حَرِير صلى فِيهِ دون الثَّوْب النَّجس وَيُعِيد فِي الْوَقْت إِن وجد غَيره
وَقَالَ الثَّوْريّ يُصَلِّي فِي الثَّوْب النَّجس أحب إِلَيّ من أَن يُصَلِّي عُريَانا وَإِن كَانَ مملوءا دَمًا
وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يُصَلِّي فِيهِ وَيجزئهُ الصَّلَاة عُريَانا إِذا كَانَ ثَوْبه غير طَاهِر
٢١٣ - فِي النَّجَاسَة مَوضِع الْقَدَمَيْنِ أَو السُّجُود
بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة إِذا كَانَ فِي مَوضِع قَدَمَيْهِ بَوْل أَكثر من قدر الدِّرْهَم فَصلَاته فَاسِدَة وَلَا تفْسد عَلَيْهِ فِي مَوضِع السُّجُود
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُعِيد تِلْكَ السَّجْدَة فَإِن لم يفعل حَتَّى خرج من الصَّلَاة فَسدتْ صلَاته وروى مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف أَيْضا
وَقَالَ زفر صلَاته فَاسِدَة فِي مَوضِع الْقيام وَمَوْضِع السُّجُود الرُّكْبَتَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَيجزئهُ صلَاته عِنْدهم
وَقَالَ مَالك يُعِيد الصَّلَاة فِي الْوَقْت وَإِن لم يكن إِلَّا فِي مَوضِع الْكَفَّيْنِ وَحده أَو مَوضِع الْجَبْهَة أَو الْقَدَمَيْنِ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يُجزئهُ مَا لم يكن مقَامه أَو شَيْء من مساجده على القذر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.