= الْكتاب الرَّابِع (فِي الزَّكَاة وَهِي فرض من قَوَاعِد الْإِسْلَام) = من جحد وُجُوبهَا فَهُوَ كَافِر وَمن منعهَا أخذت مِنْهُ قهرا فَإِن امْتنع قوتل حَتَّى يُؤَدِّيهَا وَفِي الْكتاب عشرَة أَبْوَاب
الْبَاب الأول فِي شُرُوط وجوب الزَّكَاة
وَالزَّكَاة قِسْمَانِ زَكَاة أَمْوَال وَزَكَاة أبدان وَهِي زَكَاة الْفطر وَسَتَأْتِي فَأَما زَكَاة المَال فشروط وُجُوبهَا سِتَّة (الشَّرْط الأول) الْإِسْلَام فَلَا زَكَاة على كَافِر بِإِجْمَاع لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الطُّهْر إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ أحداهما أَنه يُؤْخَذ الْعشْر من تجار أهل الذِّمَّة والحربيين إِذا اتَّجرُوا إِلَى بلد من بِلَاد الْمُسلمين من غير بِلَادهمْ وَإِن تكَرر ذَلِك مرَارًا فِي السّنة سَوَاء بلغ مَا بِأَيْدِيهِم نِصَابا أم لَا وَاشْترط أَبُو حنيفَة فِيهِ النّصاب وَقَالَ إِنَّمَا يُؤْخَذ من الذِّمِّيّ نصف الْعشْر خَاصَّة وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر وَقَالَ مَالك إِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُم نصف الْعشْر مِمَّا حملُوا إِلَى مَكَّة وَالْمَدينَة وقراهما من الْقَمْح وَالزَّيْت خَاصَّة وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء وَالْأُخْرَى أَن الشَّافِعِي وَأَبا حنيفَة قَالَا تضَاعف الزَّكَاة على نَصَارَى بني تغلب خَاصَّة وَلَا يحفظ عَن مَالك فِي ذَلِك نَص (الشَّرْط الثَّانِي) الْحُرِّيَّة فَلَا تجب فِي الْمَذْهَب على عبد وَلَا على من فِيهِ بَقِيَّة رق وَلَا على سَيّده وفَاقا لِابْنِ حَنْبَل وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة زَكَاة مَال العَبْد على سَيّده وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة على العَبْد فِي مَاله وَأما الْبلُوغ وَالْعقل فَلَا يشترطان بل يُخرجهَا الْوَلِيّ من مَال الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وفاقاللشافعي وَابْن حَنْبَل وَقَالَ أَبُو حنيفَة يخرج عشر الْحَرْث لَا غير وأسقطها قوم مُطلقًا (الشَّرْط الثَّالِث) كَون المَال مِمَّا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ ثَلَاثَة أَصْنَاف الْعين والحرث والماشية وَمَا يرجع إِلَى ذَلِك بِالْقيمَةِ كالتجارة فَلَا تجب فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.