تصحان وَلَوْلَا الْمُوَافقَة لضَرَبْت الْفَرِيضَة كلهَا فِي مقَام الثُّلُث باثنى عشر تَكْمِيل إِذا تعدّدت أَجزَاء الْوَصِيَّة أخذت مقَام كل مِنْهَا فضربته فِي مقَام الآخر إِن تباينا أَو فِي وَفقه إِن توافقا وَيكون الْمَجْمُوع مقَاما لجميعها مثل مَا لَو أوصى بِثلث وَربع ضربت ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر أَو بِخمْس وَسدس ضربت خَمْسَة فِي سِتَّة بِثَلَاثِينَ أَو بسدس وَربع ضربت ثَلَاثَة وَهِي وفْق مقَام السُّدس فِي تِسْعَة وَهُوَ مقَام التسع بِثمَانِيَة عشر فَكَذَلِك مقَام الْوَصَايَا ثمَّ يتَصَوَّر فِي ذَلِك خمس صور (الأول) إِن جَازَ جَمِيع الْوَرَثَة جَمِيع الْوَصَايَا عملت على مَا تقدم وَذَلِكَ أَن تقيمها من مقَام وَاحِد ثمَّ تُعْطِي الْمُوصى لَهُم جَمِيع الْوَصَايَا وتقسم بَقِيَّة الْمقَام على الْفَرِيضَة (الثَّانِيَة) إِن منع جَمِيعهم جَمِيعهَا لَزِمَهُم الثُّلُث فَإِن كَانَ لوَاحِد أَخذه وَإِن كَانَ لأكْثر من وَاحِد قسم بَينهم على المحاصة (الثَّالِثَة) إِن أجَاز جَمِيعهم بَعْضهَا وردوا بَعْضهَا فَلِمَنْ أَجَازُوا لَهُ وَصيته كَامِلَة وَلمن يجيزوا لَهُ نصِيبه من الحصاص فِي الثُّلُث لَو أَنهم لم يجيزوا وَلَا يمنعونه من ذَلِك (الرَّابِعَة) إِن أجَاز بَعضهم جَمِيعًا ورد بَعضهم جَمِيعًا لزم من إجَازَة مَا ينوبه من جَمِيعهَا وَلزِمَ من لم يجز مَنَابه من الثُّلُث (الْخَامِسَة) إِن أجَاز بَعضهم لبَعض وَبَعْضهمْ لآخرين لزم كل وَارِث لمن أجَاز لَهُ كَمَال وَصيته وَلمن لم يجز لَهُ مَا ينوبه من الحصاص فِي الثُّلُث والقانون فِي عمل ذَلِك كُله على مَا تقدم من قيمَة الْمقَام وَالنَّظَر إِلَى التَّمَاثُل والتداخل والتباين والتوافق ثمَّ أَنه تخْتَص صُورَة مِنْهَا وَجها من الْعَمَل تَرَكْنَاهُ مَخَافَة التَّطْوِيل (تَنْبِيه) بعض النَّاس يذكر أَحْكَام الْمُدبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَقد قدمنَا حكمه فِي بَابه من كتاب الْعتْق فأغنى ذَلِك عَن إِعَادَته هُنَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.