الْأَخْرَس وَاقع بِالْإِشَارَةِ وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَطَلَاق الْحرَّة ثَلَاث حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَإِذا تزوج العَبْد امْرَأَة بِإِذن مَوْلَاهُ وَطَلقهَا وَقع طَلَاقه وَلَا يَقع طَلَاق مَوْلَاهُ على امْرَأَته
بَاب أيقاع الطَّلَاق
الطَّلَاق على ضَرْبَيْنِ صَرِيح وكناية فالصريح قَوْله أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ وَلَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة وَكَذَا إِذا نوى الْإِبَانَة وَلَو نوى الطَّلَاق عَن وثاق لم يدين فِي الْقَضَاء ويدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَو نوى بِهِ الطَّلَاق عَن الْعَمَل لم يدين فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَو قَالَ أَنْت مُطلقَة لَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَقع بِهِ إِلَّا وَاحِدَة وَإِن نوى أَكثر من ذَلِك وَلَو قَالَ أَنْت الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَلَاقا فَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة أَو نوى وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الطَّلَاق وَقَالَ أردْت بِقَوْلِي طَالِق وَاحِدَة وبقولي الطَّلَاق أُخْرَى يصدق وَإِذا أضَاف الطَّلَاق إِلَى جُمْلَتهَا أَو إِلَى مَا يعبر بِهِ عَن الْجُمْلَة وَقع الطَّلَاق وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول أَنْت طَالِق أَو رقبتك طَالِق أَو عُنُقك أَو روحك أَو بدنك أَو جسدك أَو فرجك أَو وَجهك وَكَذَلِكَ إِن طلق جُزْءا شَائِعا مِنْهَا مثل أَن يَقُول نصفك أَو ثلثك طَالِق وَلَو قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك طَالِق لم يَقع الطَّلَاق وَإِن طَلقهَا نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث تَطْلِيقَة كَانَت طَالقا تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة قيل يَقع تَطْلِيقَتَانِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق من وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة وَإِن قَالَ من وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى ثَلَاث فَهِيَ ثِنْتَانِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا فِي الأولى هِيَ ثِنْتَانِ وَفِي الثَّانِيَة ثَلَاث وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَنوى الضَّرْب والحساب أَو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.