كتاب الْمَأْذُون
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَيْسَ للمأذون وَلَا للْمكَاتب أَن يقرضا فَإِن فعلا فَهُوَ بَاطِل رجل قدم مصرا فَقَالَ أَنا عبد فلَان فَاشْترى وَبَاعَ لزمَه كل شَيْء من التِّجَارَة إِلَّا أَنه لَا يُبَاع حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ فَإِن حضر وَقَالَ هُوَ مَأْذُون بيع فِي الدّين جَارِيَة أذن لَهَا مَوْلَاهَا فِي التِّجَارَة فاستدانت أَكثر من قيمتهَا ثمَّ دبرهَا الْمولى فَهِيَ مَأْذُون لَهَا على حَالهَا وَالْمولى ضَامِن قيمتهَا للْغُرَمَاء وَإِن وَطئهَا الْمولى فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ وَلم يدبرها فَهَذَا حجر عَلَيْهَا وَيضمن الْمولى قيمتهَا
ــ
قَوْله فَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ مُتَبَرّع وَالْوَصِيّ وَالْأَب كَذَلِك بِخِلَاف القَاضِي فَإِنَّهُ بِملك إقراض مَال الْيَتِيم وَقد تقدم ذكر الْفرق فِي كتاب الْقَضَاء
قَوْله فَقَالَ أَنا عبد إِلَخ المسئلة على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يخبر أَنه مَأْذُون من جِهَة الْمولى أَو لَا يخبر بِشَيْء وَيبِيع وَيَشْتَرِي أما إِذا أخبر يجب قبُوله عدلا كَانَ أَو غير عدل وَهَكَذَا خبر كل مخبر عدلا كَانَ أَو غير عدل فى حق ملك التِّجَارَة بِاعْتِبَار الْحَاجة فَإِن النَّاس يبعثون العَبْد والأحرار للتِّجَارَة فَلَو لم يقبل قَوْلهم يُؤَدِّي إِلَى إِلْحَاق الضَّرَر بِالنَّاسِ وَعَلِيهِ إِجْمَاع الْأمة إِلَّا أَنه لَا يعْتَبر قَوْله فِي بيع رقبته بِالدّينِ لِأَن رقبته ملك الْمولى وَلَيْسَت بِحَق لَهُ فَلَا يقبل قَوْله فِيهِ بِخِلَاف كَسبه لِأَنَّهُ حَقه أما إِذا لم يخبر لكنه بَاعَ وَاشْترى فَكَذَلِك لِأَن الظَّاهِر أَنه مَأْذُون وَفِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.