٣٠٥ - مَسْأَلَة
لَو سرق نِصَابا لجَماعَة وَجب الْقطع بِشَرْط اتِّحَاد الْحِرْز فَإِن تعدد لم يقطع ذكره فِي بَاب قَاطع الطَّرِيق
٥٠٤ - مَسْأَلَة
يُؤَخر الْقطع بِالسَّرقَةِ إِلَى الْبُرْء وَمن لَا يُرْجَى زَوَال مَرضه إِذا سرق فَهَل يقطع حكى صَاحب الْبَيَان وَجْهَيْن الْمَذْهَب مِنْهُمَا أَنه يقطع ذكره فِي بَاب الزِّنَى
٥٠٥ - مَسْأَلَة
قطع السَّارِق يَد نَفسه بِإِذن الإِمَام واعتد بِهِ وَهل يُمكن إِذا قَالَ أقطع بنفسي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.