للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النّصاب خَاصَّة وَالزَّائِد لَا حكم لَهُ ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على الوقص قلت وَيَجِيء مثله فِي الْمُوَضّحَة يجب فِيهَا خمس من الْإِبِل وَإِن استوعبت الرَّأْس قطعا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي الفروق

<<  <   >  >>