للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَلَو أولد أمة بالزنى مُكْرَهَة فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَفِي وجوب الضَّمَان قَولَانِ حرَّة كَانَت أَو أمة أصَحهمَا الْمَنْع لِأَن الشَّرْع قطع نسب الْوَلَد وَلَا خلاف فِي عدم وجوب الضَّمَان عِنْد موت الزَّوْجَة من الْولادَة ولتولد الْهَلَاك عَن مُسْتَحقّ ذكره فِي بَاب الرَّهْن

٤٧٤ - مَسْأَلَة

لَو كَانَ الْقَاتِل جَاهِلا بِتَحْرِيم الْقَتْل هَل يَجْعَل جَهله كَقَتل الْخَطَأ حَتَّى تكون الدِّيَة على الْعَاقِلَة أَو تجب فِي مَاله فِيهِ خلاف حَكَاهُ فِي الْكَلَام على عَفْو أحد الإبنين

٤٧٥ - مَسْأَلَة

كَفَّارَة قتل الْخَطَأ على

<<  <   >  >>