٤٧٢ - مَسْأَلَة
الْمُتَوَلد بَين كتابي ومجوسية أوعكسه هَل تعْتَبر دِيَته بِأَبِيهِ أَو أمه قَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب عقد الْجِزْيَة تعْتَبر دِيَة أكثرهما بِخِلَاف الْجِزْيَة حَيْثُ تعْتَبر جِزْيَة أَبِيه وَالْفرق أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة فاعتبرنا الْأَكْثَر تَغْلِيظًا على الْجَانِي وَهَا هُنَا لَا جِزْيَة فَتعين الِاعْتِبَار بِالْأَبِ
٤٧٣ - مَسْأَلَة
لَو أولد أمة الْغَيْر بِالشُّبْهَةِ وَمَاتَتْ بِالْولادَةِ فَهَل تجب عَلَيْهِ قيمتهَا وَجْهَان أصَحهمَا نعم لِأَنَّهُ تسبب إِلَى هلاكها لَا عَن اسْتِحْقَاق وَلَو كَانَت حرَّة فَفِي وجوب الدِّيَة وَجْهَان قَالَ الإِمَام أقيسهما الْوُجُوب لِأَن طَرِيق الضَّمَان لَا يخْتَلف بِالرّقِّ وَالْحريَّة وأشهرهما الْمَنْع لِأَن الْوَطْء سَبَب ضَعِيف وَإِنَّمَا أَوجَبْنَا الضَّمَان فِي الْأمة لِأَن الْوَطْء اسْتِيلَاء والحرة لَا تدخل تَحت الْيَد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.