كالشاهد
وَالَّذِي ذكره الإِمَام والقفال فِي فَتَاوِيهِ الْمَنْع فَإِن الْخَبَر لَا يخْتَص بالواقعة بِخِلَاف الشَّهَادَة ذكره قبيل الدِّيات وَفِي أَوَاخِر الدعاوي
٤٦٤ - مَسْأَلَة
لَو جرحه رجلَانِ وَكَانَ جرح أَحدهمَا مذففا وشككنا فِي الآخر هَل هُوَ مذفف أم لَا قَالَ الْقفال يجب الْقصاص عَلَيْهِمَا واستبعده أَمَام الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْوَجْه تَخْصِيص الْقصاص بِصَاحِب المذففة ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح
٤٦٥ - مَسْأَلَة
إِذا قتل مُسلما ظن كفره بدار الْحَرْب فَلَا قصاص وَإِن لم يظنّ كفره فَذكر الرَّافِعِيّ فِي بَاب كَفَّارَة الْقَتْل نقلا عَن صَاحب التَّهْذِيب مَا حَاصله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.