٤٦٠ - مَسْأَلَة
لَو افتصد فَمَنعه آخر من شدّ الْعِصَابَة حَتَّى مَاتَ قَالَ الْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ يجب الْقود لِأَنَّهُ طَرِيق يقْصد بِهِ الْقَتْل غَالِبا ذكره فِي قبيل الدِّيات
٤٦١ - مَسْأَلَة
إِذا منع الْمَالِك مُضْطَرّا عَن الطَّعَام فَمَاتَ جوعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يحدث مِنْهُ فعل مهلك وَقَالَ فِي الْحَاوِي لَو قيل يضمن الدِّيَة كَانَ مذهبا لِأَن الضَّرُورَة أَثْبَتَت لَهُ فِي مَاله حَقًا فَكَأَنَّهُ مَنعه طَعَامه ذكره فِي الْأَطْعِمَة
٤٦٢ - مَسْأَلَة
لَو قَتله بالدخان وَجب الْقصاص قَالَه فِي التَّتِمَّة وَذكره قبيل الدِّيات
٤٦٣ - مَسْأَلَة
لَو توقف الْحَاكِم فِي وَاقعَة فروى لَهُ فِيهَا خبر فَقتله ثمَّ رَجَعَ الرَّاوِي وَقَالَ تَعَمّدت الْكَذِب قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يَنْبَغِي وجوب الْقود
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute