الحَدِيث.
٦٣٠٧ - حَدِيث: لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُسَافِر ثَلَاث لَيَال إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم يحرم عَلَيْهَا. رَوَاهُ حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي: عَن إِبْرَاهِيم الصَّائِغ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَلم يروه عَن إِبْرَاهِيم غير حسان.
٦٣٠٨ - حَدِيث: لَا يحل لمُسلم أَن يروع مُسلما. رَوَاهُ يحيى بن عبيد الله: عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَيحيى لَيْسَ بِشَيْء.
٦٣٠٩ - حَدِيث: لَا يحل لمُسلم أَن يمْنَع أَخَاهُ أَن يضع خَشَبَة فِي جِدَاره. رَوَاهُ جرير بن حَازِم: عَن الزبير، عَن حُرَيْث، عَن عِكْرِمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة جرير بن حَازِم وَهُوَ أحد الثِّقَات.
٦٣١٠ - حَدِيث: لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن قرم: عَن الْأَعْمَش، عَن أبي واثل، عَن عبيد الله. وَهَذَا رَفعه عَن الْأَعْمَش: ابْن قرم هَذَا. وَأَبُو كُدَيْنَة وَغَيره أوقفوه عَليّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute