٦٣٠٤ - حَدِيث: لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر ثَلَاث لَيَال إِلَّا مَعهَا ذُو محرم. رَوَاهُ عَاصِم بن عمر الْعمريّ: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر. وَعَاصِم ضَعِيف. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عبد السَّلَام بن حَفْص أبي مُصعب: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، عَن حَفْصَة بنت عمر. وَلَا يَقُول " عَن عبد الله بن دِينَار " غير عبد السَّلَام هَذَا. إِنَّمَا يروي " عَن عبد الله بن دِينَار، عَن نَافِع " بِإِسْنَاد آخر.
٦٣٠٥ - حَدِيث: لَا يحل لأمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تفرج على السرج. رَوَاهُ إِسْحَاق بن نجيح الْمَلْطِي: عَن ابْن جريح، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَإِسْحَاق هَذَا كَذَّاب.