وَهَذَا غير مَحْفُوظ، وَيَعْقُوب مَتْرُوك الحَدِيث.
٣١٤ - حَدِيث: إِذا ركب النَّاس الْخَيل، ولبسوا الْقبَاطِي، تركُوا الشَّام، وَاكْتفى الرِّجَال بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاء بِالنسَاء عمهم الله بعقوبة من عِنْده. رَوَاهُ عَمْرو بن زِيَاد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان: عَن حَمَّاد بن زيد، وَعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس. وَهَذَا غير مَحْفُوظ، وهومنكر، مَوْضُوع على الثقتين: حَمَّاد، وَعبد الْوَهَّاب.
٣١٥ - حَدِيث: اذا ركبتم الْإِبِل؛ فأهينوها، وأبلغوا ملاذ أَنفسكُم مِنْهَا؛ فَإِن على كل ذرْوَة بعير شَيْطَانا. رَوَاهُ يزِيد بن عبد الْملك النرفلي: عَن أَبِيه، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن أنس بن مَالك. وَهَذَا عَن ابْن الْمُنْكَدر لايرويه غير النَّوْفَلِي، وَهُوَ ضَعِيف. وَرَوَاهُ دُحَيْم، عَن يزِيد، عَن أَبِيه، وَفِيه نظر.
٣١٦ - حَدِيث: اذا زنت أمة أحدكُم؛ فاجلدوها، وَإِن زنت؛ فاجلدوها؛ فَإِن زنت؛ فاجلدرها، ثمَّ بيعوها، وَلَو بضفير، والضفير الْحَبل. رَوَاهُ عمار بن أبي فَرْوَة: عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، وَعمرَة كليهمَا عَن عَائِشَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute