لِأَنِّي من حِين سمعته لم أنسه (١)
وَالثَّانِي الْجَوَاز وَقَالَ إِنَّه مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى أَي الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابه وَنَقله أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ عَن أبي يُوسُف وَمُحَمّد صَاحِبي أبي حنيفَة (٢) وَإِن كَانُوا لَا يعتمدون الْخط فِي الشَّهَادَة لِأَن بَاب الرِّوَايَة أوسع لَكِن شَرط أَن يكون الْخط مَحْفُوظًا عِنْده كَمَا سَيَأْتِي وَنقل القَاضِي حُسَيْن (٢) فِي فَتَاوِيهِ عَن الْمُحدثين الْجَوَاز ثمَّ قَالَ وَلَا يجوز من طَرِيق الْفِقْه مَا لم يذكر سَمَاعه قَالَ وَعَكسه لَو تحقق وَعلم سَماع ذَلِك الْخَبَر لَكِن اسْمه غير مَكْتُوب عَلَيْهِ لم يجوز المحدثون رِوَايَته وَيجوز من طَرِيق الْفِقْه كَالشَّهَادَةِ
وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي شرح العنوان (٤) إِن الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ عمل الْمُحدثين جَوَاز ذَلِك إِذْ لم تظهر مِنْهُ قرينَة التَّعْبِير لَكِن الضَّرُورَة دعت إِلَى ذَلِك بِسَبَب (٥) انتشار الْأَحَادِيث وَالرِّوَايَة انتشارا يتَعَذَّر مَعَ (١٠ ١١ ١٢ درءا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.