فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال العقيلي: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا بكار بن محمد بن شعبة، حدثنا الوضاح بن خيثمة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله ﷺ هدية، وعنده أربعة نفر من أصحابه، فقال رسول الله ﷺ لجلسائه: «أنتم شركائي فيها، إن الهدية إذا أهديت إلى الرجل، وعنده جلساؤه، فهم شركاؤه فيها».

قال: ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا المتن حديث. انتهى.

وبكار بن محمد لا تعرف حاله

(٨٩٠) وذكر من طريق الدارقطني، حديث ابن عباس: «في أن القاتل لا يرث».

وأعله بليث بن أبي سليم وترك رجلا يقال له: أبو حمة لا تعرف حاله

(٨٩١) وذكر من طريق الدارقطني من رواية القاسم بن محمد العمري، حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان».

ثم قال: القاسم بن محمد هذا متروك

<<  <  ج: ص:  >  >>