لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، ولم يثبت هذا الحديث في باب القرآن والإفراد، بهذا الكلام الذي بعده في جميع النسخ.
وتكرر ذكره في باب آخر قريب آخر كتاب الحج، فقال بعده: هذا منقطع وضعيف الإسناد. فكان هذا القول صوابا.
(٥٩٦) وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال: مما هو عن صحابي لم يسم، فاعلم أنه ذكر حديث «النهي عن أن يستطيب أحد بعظم، أو ورثة، أو جلد».
وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من بعض أصحاب النبي ﷺ.
وقال: «إنه لا يصح»، ولم يرمه بالإرسال.
(٥٩٧) وذكر عن خالد بن معدان، عن أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ «أمر الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة».
ثم رده بأن قال: في إسناده بقية، ولم يعرض له بالإرسال
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.