عبد حج به أهله ثم أعتق، فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك، فعليه حجة رجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر، فعليه حجة المهاجر».
وظاهر هذا الرفع والله أعلم.
(٥٨٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن فرات بن السائب، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ«أنه نهى أن تتخذ المساجد طرقا» الحديث.
ورده بضعف فرات بن السائب.
وهو كما ذكر ضعيف، ولكنه اعترى في هذا الحديث شيء، وجدت النسخ عليه، وهو وهم، كان - والله أعلم - في الكتاب الذي نقل منه، وهو قوله: عن ابن عباس، عن ابن عمر.
والحديث في كتاب أبي أحمد، إنما هو عن ابن عباس، وابن عمر.
وميمون بن مهران معروف الرواية عن ابن عمر، كما هو معروفها عن ابن عباس، وأدخلته في هذا الباب لأنه على ما ذكر تكون رواية ابن عباس له عن النبي ﷺ منقطعة، واتصالها بتوسط ابن عمر.
وليس الأمر فيها كذلك، ويكون أيضا ميمون بن مهران لم يروه عن ابن