فهو - كما ترى - غير موصل منه ولا من البخاري إلى إسحاق.
وقوله: القاسم بن عبد الله، خطأ قد بيناه في باب الأسماء المغيرة.
(٤٩٦) وذكر من طريق ابن أبي حاتم، عن أبي الرمداء البلوي أن رجلا شرب الخمر أربع مرات، «فأمر بضرب عنقه».
من رواية ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي سليمان مولى [أم] سلمة، عن أبي الرمداء فذكره.
وقال: هذا إسناد لا حجة فيه.
كذا أورده، وهو لا إسناد له عند ابن أبي حاتم إلى ابن لهيعة.
وأبو سليمان لا تعرف حاله.
(٤٩٧) وذكر من طريق ابن حزم، حديث أنس وأبي سعيد، في تحريم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.
وهو عنده غير موصل الإسناد، وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يعزها إلى المواضع التي نقلها منها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute