للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تستأذن عليه فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك، قال: «أي الزيانب»؟ قيل: امرأة عبد الله بن مسعود، قال: «ائذن لها»، فأذن لها.

فقالت: يا نبي الله، إنك أمرتنا اليوم بالصدقة، وعندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي : «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم».

قال لا نعلم رواه عن زيد، عن عياض عن أبي سعيد إلا محمد بن جعفر، ولا نعلمه يروي عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

انتهى كلام البزار.

ففي هذا أنها سمعته من النبي ، ولكن لا ندري ممن تلقى ذلك أبو سعيد.

وبحث ثالث هو أن أبا محمد ساقه في اختصاره عام اللفظ.

والحديث إنما فيه قضاء شخصي خاص بهاتين المرأتين، فإن حكم لغيرهما بمثل ذلك فمن دليل آخر، لا من نفس الخبر فاعلم ذلك.

(٤٥٧) وذكر من طريق أبي داود، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>