فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه.

نعم روي قنوته ﵇ قبل الركوع من حديث أنس، ولكن في غير كتاب مسلم.

(٢٧٣) قال عبد الرزاق في كتابه عن أبي جعفر عن عاصم عن أنس قال: «قنت رسول الله ﷺ في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع».

وهذا صحيح، فاعلم ذلك.

(٢٧٤) وذكر من حديث ابن عباس: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» الحديث.

وأعله بمغراء العبدي، وقال: الصحيح فيه أنه موقوف.

ثم قال: على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».

قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة.

هكذا أورده، وليس في كتاب قاسم «إلا من عذر» في الحديث المرفوع،

<<  <  ج: ص:  >  >>