وسكت عنه كأنه صحيح، وقد بينا أنه ليس بصحيح، وإنما هو حسن.
لأنه عند أبي داود من رواية يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر.
والذي نريده الآن منه، هو بيان أمر زيادة من رواية من أورده هو من طريقه.
قال الطحاوي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب.
فذكره بإسناده أبي داود نفسه، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة، فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم».
وهذه الزيادة في معناه، والطريق واحد، وقد روي من طريق أحسن من هذا، ذكرناه من أجله في الباب الذي تقدم لهذا.
(٢٨٢٩) وذكر من طريق البخاري عن أم سلمة، عن النبي ﷺ:«كان إذا سلم يمكث يسيرا».
قال ابن شهاب: فنرى - والله أعلم - أن ذلك كي ينفذ من ينصرف من النساء
[*] (تعليق الشاملة): وقع في المطبوع تقديم لهذه الصفحة، فأخذت رقم (٦٠٧).