للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففي هذا أمره بغسلها، فكل حال يصدق عليه فيها أنه لم يدخل يده بعد في الإناء، هو فيها مأمور بغسلها فيها قبل أن يدخلها.

(٢٨٠٩) ومثل هذا - أيضا - ما ذكر من كتاب مسلم، عن أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين».

وليس فيها الأمر بهما للداخل المسجد، لكن النهي عن الجلوس قبلهما، فلو دخل ولم يجلس حتى قامت الصلاة لم يصادم نهي الخبر المذكور.

وترك معه في الباب عند مسلم من طريق مالك في هذا: [«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع] ركعتين قبل أن يجلس».

فهذا أمر بهما لداخل [المسجد قبل جلوسه].

(٢٨١٠) وذكر من طريق النسائي عن لقيط بن صبرة قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما».

وهو صحيح، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي، عنه، وهي الأمر بالمبالغة أيضا في المضمضة

<<  <  ج: ص:  >  >>