ابن عباس عن النبي ﷺ قال:«[كل] مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخس صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار
ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، [كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال».
لم] يزد على ذكره هكذا، بارز [الإسناد، وعرضه لنظر الناظر، كالمتبرئ فيه من العه] دة، فإنه عهد فيما هو صحيح بل فيما هو حسن، بل فيما هو ضعيف من الترغيب والترهيب، يكتبها مقتصرا على صاحبيها
فمتى ذكر حديثا بسنده، فقد عرضه لنظرك وتبرأ لك من عهدته.
وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد.
والنعمان هو ابن أبي شيبة الجندي الصنعاني، ثقة مأمون، كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني، ثقة أيضا، وسائرهم لا يسئل عنه، فاعلم ذلك.
(٢٥٧٩) وذكر حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ: «كان يلبس النعال