وما روي عن أحمد بن حنبل من أنه سئل عنه فقال: كان يكون بالباب والأبواب، قيل: أكان ثقة، فسكت، لا يقضي عليه منه؛ لأنه قد يسكت، لأنه لا يعرف حاله، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد يسكت لأنه لم يستحق عنده أن يقال فيه: ثقة، وليس إذا لم ينحل اسم الثقة فهو ضعيف، بل قد يكون صدوقا، وصالحا، ولا بأس به، وألفاظ أخر من مصطلحاتهم.
ولما ذكره أبو أ [حمد بن عدي لم يذكر له من الحديث إلا أحاديث] يسيرة من روايته، ولم [يمسه بشيء.
(٢٥٣٦) وأبو محمد نفسه، قد أو] رد حديث ابن عمر من طريق أبي داود في زكاة الماشية. من رواية سفيان بن حسين، عن الزهري.
وكلهم يقول فيه: لا يحتج به إما مطلقا، وإما فيما يروي عن الزهري.
فهلا كان هذا التوقف فيه وفي جماعة سواه، ممن ذكر بأشباه هذا؟
والحق أن من عرف بالطلب، وأخذ الناس عنه، ونقل ناقلون حسن سيرته بتفصيل أو بإجمال، بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها - مقبول الرواية.
وأتبع هذا الحديث أن قال: وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة، وأم سلمة، وفاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي، قال أبو عيسى - وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن