(٢٥٢٦) وذكر من طريق النسائي، عن أبي أيوب أيضا، أن رسول الله ﷺ قال:«الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة».
ثم قال: وقد رواه موقوفا على أبي أيوب، وهو أولى بالصواب.
وهذا أيضا هو كما ذكر، مختلف فيه، رفعه قوم عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه؛ لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه.
فحديث النسائي المذكور، وهو من روايته عن العباس بن الوليد بن يزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، فذكره مرفوعا كما تقدم.
وهكذا رواه محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، ورواه هكذا مرفوعا عن الزهري - كما رواه الأوزاعي - دويد بن نافع، وزاد:«من شاء أوتر بسبع»، ذكره النسائي أيضا.
وكذلك رواه أيضا مرفوعا عن الزهري - كما روياه - بكر بن وائل، ذكره أبو داود.
وممن رفعه أيضا عن الزهري كذلك الزبيدي، وسفيان بن حسين.
وزعم ابن السكن [أن] الذين وقفوه عن الزهري، هم مالك، ومعمر،