للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي الزبير، عن جابر، عن النبي قال: «المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة»

(١٨٤٥) وبهذا الإسناد: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة».

ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر، ما ذكر فيه السماع، أو كان عن الليث، عنه، عن جابر.

ثم ضعف حرب بن أبي العالية

(١٨٤٦) وذكر - من رواية أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله : «نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد»، من طريق النسائي.

ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير، فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عنه، ليس فيهم الليث

(١٨٤٧) وذكر حديث تفسير الجائحة من طريق ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>