أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة»
(١٨٤٥) وبهذا الإسناد: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة».
ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر، ما ذكر فيه السماع، أو كان عن الليث، عنه، عن جابر.
ثم ضعف حرب بن أبي العالية
(١٨٤٦) وذكر - من رواية أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد»، من طريق النسائي.
ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير، فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عنه، ليس فيهم الليث
(١٨٤٧) وذكر حديث تفسير الجائحة من طريق ضعيف
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.