(١٧٨٦) وقطعة من حديث سلمان في أمره بأن يكاتب
(١٧٨٧) وحديث كتبه ﵇ لليهود في شأن القتيل، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا.
ثم قال بعده: الصحيح المشهور أنهم لم يحلفوا.
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، وليس له علة غيره.
وعبد العزيز بن يحيى الحراني، شيخ أبي داود فيه، صدوق، ولكنه يروي أشياء لا يتابع عليها
(١٧٨٨) وحديث قتل الأشجعي الذي فيه [ألا] تقبل الغير يا عيينة
(١٧٨٩) ومرسل مكحول في أن «في اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفيما أقبل من الأسنان خمس فرائض»
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.