(١٣٨٢) وهذا الإسناد الآخر الذي ذكر أنه عند أبي داود، هو هذا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ:«كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر ويلقى فيه زبيب».
وضعف هذا بين بالجهل بهذه المرأة
(١٣٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن جابر، قال رسول الله ﷺ:«ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ثم قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وداود وثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم: لا بأس به، ليس بالمتين
(١٣٨٤) وذكر من طريق البزار، حديث ابن عباس:«حرمت الخمر بعينها» الحديث موقوفا.
وصححه كذلك، ثم قال: وقد روي مروفوعا عن أنس عن النبي ﷺ،